مصنف عبد الرزاق 13906
باب القافة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا، فَقَالَ: " مِمَّنْ أَنْتَ ؟ "، فَقَالَ: مِنْ بَنِي فُلَانٍ، قَالَ: " هَلْ لَكَ مِنْ نَسَبٍ بِنَجْرَانَ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ عُمَرُ: " بَلَى ". قَالَ الرَّجُلُ: لَا. قَالَ عُمَرُ: " أُذَكِّرُ اللهَ رَجُلًا كَانَ يَعْرِفُ لِهَذَا الرَّجُلِ نَسَبًا بِنَجْرَانَ، إِلَّا أَخْبَرَنَاهُ "، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَعْرِفُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَدَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، فَقَالَ عُمَرُ: " مَهْ، إِنَّا نَقُوفُ الْآثَارَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه