مصنف عبد الرزاق 13873
باب الفرية على أم الولد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ: لَسْتَ لِأَبِيكَ لَمْ يُضْرَبْ لِأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْأُمِّ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: لَسْتَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَمْ يُضْرَبْ لِأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مُشْرِكٍ ". وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ: " يُضْرَبُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه