مصنف عبد الرزاق 13831
باب لا يكفل في حد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ عَامِرٍ قَالَ:
كَانَ شُرَيْحٌ، وَمَسْرُوقٌ: " لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يَكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه