مصنف عبد الرزاق 13825
باب الذي يقذف المحدود أو يعيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ:
فِي الرَّجُلِ يُجْلَدُ الْحَدَّ، فَيَقُولُ لَهُ رَجُلٌ: يَا زَانٍ قَالَ: " يُسْتَحَبُّ الدَّرْأُ بِعُذْرٍ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: " إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ جُلِدَ مَنْ قَذَفَهُ، وَمَنْ لَمْ يَجْلِدْهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه