مصنف عبد الرزاق 13811
باب القول بسوء الفرية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ: إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ: إِنَّكَ زَانٍ، قَالَ: إِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْ قَالَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ بِئْسَ مَا مَشَى بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ عَلَى ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ جُلِدَ الْمُبَلِّغُ " وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَنَحْنُ مَعَ عَطَاءٍ: إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرَوْنَ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا، فَتَقَدَّمَ أَحَدُهُمْ إِلَى الْإِمَامِ، يَقُولُونَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ خَصْمٍ، وَلَا يَجْعَلُونَهُ شَاهِدًا، وَإِنْ أَتَوْا مَرَّةً وَاحِدَةً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ، فَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ عَطَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه