مصنف عبد الرزاق 13810
باب القول بسوء الفرية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ: إِنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ زَانٍ، قَالَ: " يُسْأَلُ فُلَانٌ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَقَرَّ، وَإِلَّا عُزِّرَ الَّذِي بَلَّغَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه