مصنف عبد الرزاق 13801
باب القول بسوء الفرية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِآخَرَ: يَا ابْنَ الْبَرْبَرِيَّةِ، يَا ابْنَ الْحَبَشِيَّةِ، وَأُمُّهُ عَرَبِيَّةٌ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ جَلْدٌ " قَالَ: " فَإِنْ قَالَ: يَا ابْنَ فُلَانٍ - لِغَيْرِ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ - ضُرِبَ الْحَدَّ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه