مصنف عبد الرزاق 13800
باب القول بسوء الفرية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: لَقَدْ جُلِدْتَ فِي الزِّنَا، قَالَ: " يُجْلَدُ ثَمَانِينَ حَدَّ الْفِرْيَةِ قَالَ: " فَإِنْ قَالَ: جُلِدْتَ حَدًّا فِي الْخَمْرِ، نُكِّلَ نَكَالًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه