مصنف عبد الرزاق 13732
باب البكر والثيب تستكرهان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ،
أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً، فَافْتَضَّهَا: فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه