مصنف عبد الرزاق 13725
باب البكر والثيب تستكرهان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
مَنِ اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً بِكْرًا، فَلَهَا صَدَاقُهَا وَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه