MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13718

باب الحد في الضرورة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

أَنَّ رُفْقَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ نَزَلُوا الْحَرَّةَ، وَمَعَهُمُ امْرَأَةٌ قَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً، فَارْتَحَلُوا وَتَرَكُوهَا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ خَبَرَهَا فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: كُنْتُ امْرَأَةً مِسْكِينَةً لَا يَعْطِفُ عَلَيَّ أَحَدٌ بِشَيْءٍ، فَمَا وَجَدْتُ إِلَّا نَفْسِي، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى رُفْقَتِهَا، فَرَدُّوهُمْ، وَسَأَلَهُمْ عَنْ حَاجَتِهَا، فَصَدَّقُوهَا، فَجَلَدَهَا مِائَةً، وَأَعْطَاهَا، وَكَسَاهَا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهَا مَعَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا