MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13717

باب لا حد إلا على من علمه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ حُرْقُوصٍ قَالَ:

أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي زَنَى بِجَارِيَتِي ؟ فَقَالَ: صَدَقَتْ هِيَ، وَمَا لَهَا، حِلٌّ لِي. قَالَ: " اذْهَبْ وَلَا تَعُدْ، كَأَنَّهُ دَرَأَ عَنْهُ بِالْجَهَالَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا