مصنف عبد الرزاق 13717
باب لا حد إلا على من علمه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ حُرْقُوصٍ قَالَ:
أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي زَنَى بِجَارِيَتِي ؟ فَقَالَ: صَدَقَتْ هِيَ، وَمَا لَهَا، حِلٌّ لِي. قَالَ: " اذْهَبْ وَلَا تَعُدْ، كَأَنَّهُ دَرَأَ عَنْهُ بِالْجَهَالَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه