MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13690

باب الرخصة في ذلك

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَزَنَى عَبْدٌ وَلَمْ يُحْصَنْ ؟ قَالَ: " يُجْلَدُ غَيْرَ حَدٍّ. قَالَ: قُلْتُ: فَزَنَتْ هِيَ، وَلَمْ يُحْصِنْهَا حُرٌّ بِنِكَاحٍ ؟ قَالَ: " كِتَابَ اللهِ: فَإِذَا أُحْصِنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا