مصنف عبد الرزاق 13690
باب الرخصة في ذلك
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَزَنَى عَبْدٌ وَلَمْ يُحْصَنْ ؟ قَالَ: " يُجْلَدُ غَيْرَ حَدٍّ. قَالَ: قُلْتُ: فَزَنَتْ هِيَ، وَلَمْ يُحْصِنْهَا حُرٌّ بِنِكَاحٍ ؟ قَالَ: " كِتَابَ اللهِ: فَإِذَا أُحْصِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه