مصنف عبد الرزاق 13689
باب الرخصة في ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى عَلَى الْعَبْدِ حَدًّا، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ الْأَمَةُ حُرًّا فَيُحْصِنَهَا، فَيَجِبَ عَلَيْهِ مَهْرُهَا تُجْلَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه