مصنف عبد الرزاق 13664
باب زنى ثم عتق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ فِي أَمَةٍ زَنَتْ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَتَّى عَتَقَتْ قَالَ: " يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُّ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 1366513665 13596 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.