مصنف عبد الرزاق 13652
باب استتابته عند الحد وحسم يد المقطوع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ:
أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَمْلَةً فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَا إِخَالُهُ يَسْرِقُ، أَسَرَقْتَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَاذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ احْسِمُوهَا، ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ " فَأَتَوْا بِهِ، فَقَالَ: " تُبْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ". قَالَ: فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللهِ. قَالَ: " اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 1365313653 13584 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ مِثْلَهُ.