مصنف عبد الرزاق 13651
باب استتابته عند الحد وحسم يد المقطوع
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ:
سُنَّةُ الْحَدِّ أَنْ يُسْتَتَابَ صَاحِبُهُ إِذَا فُرِغَ مِنْ جَلْدِهِ. قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: " إِنْ قَالَ: قَدْ تُبْتُ، وَهُوَ غَيْرُ رَضِيٍّ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه