مصنف عبد الرزاق 13649
باب استتابته عند الحد وحسم يد المقطوع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
حَضَرْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللهِ، جَلَدَ إِنْسَانًا الْحَدَّ فِي فِرْيَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ ذَكَرَ لَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَنَّ مِنَ الْأَمْرِ أَنْ يُسْتَتَابَ عِنْدَ ذَلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِلْمَجْلُودِ: " تُبْ " - فَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه