مصنف عبد الرزاق 13648
باب شهدوا لرأيناه على بطنها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي قَوْمٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا لَا يَزِيدُونَ. قَالَ: " يُعَزَّرُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ، وَلَا يُعَزَّرُ الشُّهُودُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه