MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13620

باب حد الخمر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ " قَالَ: فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ وَوَضَعَ اللهُ - تَعَالَى - الْقَتْلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا