MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13619

باب حد الخمر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: " إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ ابْنَ النُّعَيْمَانِ ضُرِبَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَرُفِعَ الْقَتْلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا