مصنف عبد الرزاق 1362
باب الخاتم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَاتَمٌ فِي يَدِ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ، قَالَ: لَا يَضُرُّهُ إِنَّمَا فِي الْخَاتَمِ الْحَرْفُ، أَوِ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ قُلْتُ: فَغَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ وَيَأْتِي الْخَلَاءَ وَهُوَ فِي يَدِهِ ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.