دليل

مصنف عبد الرزاق 1362

باب الخاتم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَاتَمٌ فِي يَدِ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ، قَالَ: لَا يَضُرُّهُ إِنَّمَا فِي الْخَاتَمِ الْحَرْفُ، أَوِ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ قُلْتُ: فَغَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ وَيَأْتِي الْخَلَاءَ وَهُوَ فِي يَدِهِ ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.