مصنف عبد الرزاق 1359
باب العلائق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْقُرْآنُ كَانَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَاضَتْ أَوْ أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَتَنْزِعُهَا ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ: فَكَانَ فِي رُقْعَةٍ ؟ فَقَالَ: هَذِهِ أَبْغَضُ إِلَيَّ، قُلْتُ: فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ ؟ قَالَ: إِنَّ الْقَصَبَةَ هِيَ أَكَفُّ مِنَ الرُّقْعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.