دليل

مصنف عبد الرزاق 1359

باب العلائق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْقُرْآنُ كَانَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَاضَتْ أَوْ أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَتَنْزِعُهَا ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ: فَكَانَ فِي رُقْعَةٍ ؟ فَقَالَ: هَذِهِ أَبْغَضُ إِلَيَّ، قُلْتُ: فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ ؟ قَالَ: إِنَّ الْقَصَبَةَ هِيَ أَكَفُّ مِنَ الرُّقْعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.