مصنف عبد الرزاق 13586
باب ضرب الحدود وهل ضرب النبي ﷺ بالسوط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:
أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ فِي حَدٍّ فَقَالَ: " اضْرِبْ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ، وَاجْتَنِبْ وَجْهَهُ وَمَذَاكِيرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه