مصنف عبد الرزاق 13585
باب ضرب الحدود وهل ضرب النبي ﷺ بالسوط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ:
أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ، فَأَمَرَ بِسَوْطٍ فَجِيءَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ: " أُرِيدُ أَلْيَنَ مِنْ هَذَا "، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ، فَقَالَ: " أُرِيدُ أَشَدَّ مِنْ هَذَا " قَالَ: فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ، فَقَالَ: " اضْرِبْ بِهِ، وَلَا يُرَى إِبْطُكَ وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه