مصنف عبد الرزاق 13582
باب ضرب الحدود وهل ضرب النبي ﷺ بالسوط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
يُجْتَهَدُ فِي جَلْدِ الزِّنَا وَالْفِرْيَةِ، وَيُخَفَّفُ فِي الشَّرَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه