مصنف عبد الرزاق 13581
باب ضرب الحدود وهل ضرب النبي ﷺ بالسوط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
يُجْتَهَدُ فِي حَدِّ الزِّنَا، وَيُخَفَّفُ فِي الْفِرْيَةِ وَالشَّرَابِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه