MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13552

باب المرأتين تدعيان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ نَائِمَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا عَدَا الذِّئْبُ عَلَيْهِمَا، فَأَخَذَ وَلَدَ إِحْدَاهُمَا فَاخْتَصَمَا إِلَى دَاوُدَ فِي الْبَاقِي، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَخَرَجَتَا فَلَقِيَهُمَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ فَقَالَ: مَا قَضَى بِهِ الْمَلِكُ بَيْنَكُمَا ؟ قَالَتِ الصُّغْرَى: قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، قَالَ سُلَيْمَانُ: هَاتُوا السِّكِّينَ نَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا قَالَتِ الصُّغْرَى: هُوَ لِلْكُبْرَى دَعْهُ لَهَا، فَقَالَ سُلَيْمَانُ: هُوَ لَكِ، خُذِيهِ - يَعْنِي الصُّغْرَى - حِينَ رَأَى رَحْمَتَهَا لَهُ ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " وَمَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا كُنَّا نُسَمِّيهِ إِلَّا الْمُدْيَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا