مصنف عبد الرزاق 13499
باب الرجل يصيب وليدة امرأته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالَ:
مَرَرْتُ بِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ فَدَعَانِي، فَقَالَ: " إِذَا سَمِعْنَا مُغْرَبَةً أَحْبَبْنَا أَنْ نُسْمِعَكُمَا، وَإِذَا سَمِعْتُمَا أَحْبَبْنَا أَنْ تُحَدِّثَا بِهَا، ثُمَّ قَالَ لِي: سَلْهُ، يُرِيدُ الرَّجُلَ الَّذِي عِنْدَهُ عَمَّا يُحَدِّثُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: بَعَثَ عُثْمَانُ مُصَدِّقًا إِلَى بَنِي سَعْدِ بْنِ هُدَيْرٍ فَبَيْنَا هُوَ يُصَدِّقُ، إِذْ قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ وَمَعَهَا جَارِيَةٌ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: اصَّدِّقِي عَنْ مَوْلَاتِكِ - يَعْنِي الْجَارِيَةَ - فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: بَلِ اصَّدِّقْ عَنِ ابْنَتِكَ. فَقَالَ الْمُصَدِّقُ: وَمَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: كَانَتْ أُمُّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ أَمَةً لِامْرَأَتِي هَذِهِ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَوَلَدَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ، فَقَالَ الْمُصَدِّقُ: لَأَرْفَعَنَّكَ حَتَّى أَبْلِغَكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ: فَإِنْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ قَضَى فِينَا، قَالَ الْمُصَدِّقُ: وَمَا قَضَى فِيكُمْ ؟ قَالَ: رُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَلَمْ يَرْجُمْهُ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: فَسَأَلَ الْمُصَدِّقُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدَهُ كَمَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه