مصنف عبد الرزاق 13482
باب الرجل يجلد ثم يموت أو يزني في الشرك
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
أُخْبِرْتُ فِي رَجُلٍ جُلِدَ فِي الزِّنَا، ثُمَّ تَابَ قَالَ: " لَا حَدَّ عَلَى الَّذِي رَمَاهُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه