MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13481

باب الرجل يجلد ثم يموت أو يزني في الشرك

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ فِي حَدٍّ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ فَعَيَّرَ بِهِ إِنْسَانٌ نُكِّلَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا