مصنف عبد الرزاق 13481
باب الرجل يجلد ثم يموت أو يزني في الشرك
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ فِي حَدٍّ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ فَعَيَّرَ بِهِ إِنْسَانٌ نُكِّلَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه