مصنف عبد الرزاق 13474
باب يطلقها ثم يدخل عليها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ: " يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ، وَيَكُونُ عَلَيْهَا الصَّدَاقُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه