MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13473

باب يطلقها ثم يدخل عليها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ شَهِيدَيْنِ وَهُوَ غَائِبٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَدِمَ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا، وَقَالَ الشَّاهِدَانِ: شَهِدْنَا لَقَدْ طَلَّقَهَا قَالَا: " يُحَدُّ مِائَةً، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا هُوَ جَحَدَ " فَقَالَ: " وَاللهِ، لَقَدْ شَهِدَ هَذَانِ عَلَيَّ بِبَاطِلٍ، وَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا رُجِمَ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا