مصنف عبد الرزاق 13462
باب لا حد على من لم يبلغ الحلم ووقت الحلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: غُلَامٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُنْزِلَ، ثُمَّ زَنَى بَعْدَ ذَلِكَ، أَيُرْجَمُ ؟ قَالَ: " مَا أَرَى أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يُنْزِلَ إِذَا أَصَابَهَا " قُلْتُ: شَهِدَ رَجُلَانِ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا يُرِيدَانِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: " يُنَكَّلَانِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه