مصنف عبد الرزاق 13457
باب الرجل يشهد على نفسه أكثر من أربع شهادات
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ وَاحِدَةً، ثُمَّ نَزَعَ قَالَ: حَسْبُهُ، قُلْتُ: " لِمَ لَا يَكُونُ مِثْلَ الزِّنَا حَتَّى يَشْهَدَ مَرَّتَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ " قَالَ: " لَيْسَ مِثْلَهُ، قِيلَ فِي ذَلِكَ، وَلَمْ يُقَلْ فِي هَذَا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه