مصنف عبد الرزاق 13456
باب الرجل يشهد على نفسه أكثر من أربع شهادات
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعًا، ثُمَّ نَكَلَ قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ وَلَا شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه