MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13419

باب الرجم والإحصان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو جُحَيْفَةَ أَنَّ الشَّعْبِيَّ، أَخْبَرَهُ،

أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مِنْ هَمْدَانَ، بِنْتٌ حُبْلَى، يُقَالُ لَهَا شُرَاحَةُ: قَدْ زَنَتْ. فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ: " لَعَلَّ الرَّجُلَ اسْتَكْرَهَكِ ؟ " قَالَتْ: لَا. قَالَ: " فَلَعَلَّ الرَّجُلَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكِ، وَأَنْتِ رَاقِدَةٌ ؟ " قَالَتْ: لَا. قَالَ: " فَلَعَلَّ لَكِ زَوْجًا مِنْ عَدُوِّنَا هَؤُلَاءِ، وَأَنْتِ تَكْتُمِينَهُ ؟ " قَالَتْ: لَا. فَحَبَسَهَا حَتَّى إِذَا وَضَعَتْ جَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهَا حُفْرَةٌ بِالسُّوقِ فَدَارَ النَّاسُ عَلَيْهَا - أَوْ قَالَ: بِهَا، فَضَرَبَهُمْ بِالدِّرَّةِ - ثُمَّ قَالَ: " لَيْسَ هَكَذَا الرَّجْمُ، إِنَّكُمْ إِنْ تَفْعَلُوا هَذَا يَفْتِكْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَكِنْ صُفُّوا كَصُفُوفِكُمْ لِلصَّلَاةِ "، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يَرْجُمُ الزَّانِيَ: الْإِمَامُ إِذَا كَانَ الِاعْتِرَافُ، وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَى الزِّنَا، أَوَّلُ النَّاسِ يَرْجُمُ الشُّهُودُ بِشَهَادَتِهِمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ الْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، ثُمَّ رَمَاهَا بِحَجَرٍ، وَكَبَّرَ " ثُمَّ أَمَرَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ فَقَالَ: " ارْمُوا " ثُمَّ قَالَ: " انْصَرِفُوا، وَكَذَلِكَ صَفًّا صَفًّا حَتَّى قَتَلُوهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا