مصنف عبد الرزاق 13407
باب الرجم والإحصان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ ضُرِبَ مَاعِزٌ، وَطَوَّلَ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، حَتَّى كَادَ النَّاسُ يَعْجِزُوا عَنْهَا مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، فَرُجِمَ، فَلَمْ يُقْتَلْ، حَتَّى رَمَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِلَحْيَيْ بَعِيرٍ، فَأَصَابَ رَأْسَهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: فَاظَ حِينَ لِمَاعِزٍ نَفَسَتْ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ تُصَلِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ: " لَا "، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى الظُّهْرَ، فَطَوَّلَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَمَا طَوَّلَهُمَا بِالْأَمْسِ، أَوْ أَدْنَى شَيْئًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: " فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ "، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَالنَّاسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه