MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13399

باب الرجم والإحصان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،

أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: " ارْجُمُوهُ " قَالَ عَطَاءٌ: فَجَزَعَ فَفَرَّ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا: فَرَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ، فَلِذَلِكَ يَقُولُونَ: إِذَا رَجَعَ بَعْدَ الْأَرْبَعِ أُقِيلَ وَلَمْ يُرْجَمْ، وَإِذَا اعْتَرَفَ عِنْدَ غَيْرِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يَعْتَرِفَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَرْبَعًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا