دليل

مصنف عبد الرزاق 1336

باب القراءة على غير وضوء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ: قَالَ:

دَخَلْنَا عَلَى سَلْمَانَ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.