مصنف عبد الرزاق 1335
باب القراءة على غير وضوء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، وَادْخُلِ الْمَسْجِدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جُنُبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.