مصنف عبد الرزاق 13347
باب هل يحصن الرجل ولم يدخل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ قَالَ:
فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا فَأُتِيَ بِهَا عَلِيٌّ " فَجَلَدَهَا مِائَةً، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهَرَيْ كَرْبَلَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه