MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13346

باب هل يحصن الرجل ولم يدخل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ قَالَ:

أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ، وَقَدْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، وَلَمْ يَدْخُلْ، فَقَالَ: " أَزَنَيْتَ ؟ "، فَقَالَ: لَمْ أُحْصَنْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ مِائَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا