مصنف عبد الرزاق 13346
باب هل يحصن الرجل ولم يدخل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ قَالَ:
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ، وَقَدْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، وَلَمْ يَدْخُلْ، فَقَالَ: " أَزَنَيْتَ ؟ "، فَقَالَ: لَمْ أُحْصَنْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ مِائَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه