مصنف عبد الرزاق 13334
باب الغيرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ،
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ، حَتَّى وَعَدَ النِّكَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ فَاطِمَةَ، فَقَالَتْ لِأَبِيهَا: يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا أَبُو الْحَسَنِ قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ حَتَّى وُعِدَ النِّكَاحَ. فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللهَ - تَعَالَى، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي صِهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَفْتِنُوهَا، وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ تَحْتَ رَجُلٍ قَالَ: فَسَكَتَ عَلِيٌّ عَنْ ذَلِكَ النِّكَاحِ وَتَرَكَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه