مصنف عبد الرزاق 13325
باب عتق ولد أم الولد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ:
فِي أَمَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، فَوَلَدَتْ لَهُ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا قَالَ: " لِيَبِعْهَا إِنْ شَاءَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْتَاعَهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ وَلَدَتْ لَهُ بَعْدَ مَا ابْتَاعَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه