MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13296

باب بيع أمهات الأولاد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

أَعْتَقَ عُمَرُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلِيًّا أَرَادَ سَيِّدُهَا أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " اذْهَبِي فَقَدْ أَعْتَقَكُنَّ عُمَرُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا