مصنف عبد الرزاق 13210
باب الشغار والصداق وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ أَوْ غُلَامًا عِنْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ ؟ قَالَ: " لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه