MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13210

باب الشغار والصداق وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ أَوْ غُلَامًا عِنْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ ؟ قَالَ: " لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا