MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13209

باب الشغار والصداق وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قَالُوا فِي الْأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيِّدُهَا، وَيُصْدِقُهَا زَوْجُهَا، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيُبْقِي بَعْضَهُ، وَيُعْتِقُهَا سَيِّدُهَا. قَالُوا: لِسَيِّدِهَا مَا بَقِي مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا كَمَا لَوْ آجَرَهَا رَجُلًا، فَكَانَتْ إِجَارَتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ لِسَيِّدِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا