مصنف عبد الرزاق 13159
باب نكاح الأمة على الحرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
إِنْ نَكَحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ، فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَهُ فَلَهَا مِثْلَا مَا لِلْأَمَةِ مِنْ قِسْمَةٍ وَنَفَقَةٍ، وَإِنْ شَاءَتْ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه