MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13129

باب الرجل يتزوج الأمة فيشتري بعضها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ

أَنَّ أَبَاهُ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: " مَا هِيَ امْرَأَتَهُ، هِيَ جَارِيَتُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا