مصنف عبد الرزاق 13129
باب الرجل يتزوج الأمة فيشتري بعضها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ
أَنَّ أَبَاهُ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: " مَا هِيَ امْرَأَتَهُ، هِيَ جَارِيَتُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه